566منح شافیاتالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدMansur al-Bahuti - 1051 ہجریمنصور البهوتي - 1051 ہجریایڈیٹرأ. د. عبد الله بن محمد المُطلَقناشردار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالمملكة العربية السعوديةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدعثمانیحق السيد عنهم ويكون ولاؤهم له دون سيده (١)، ولا يعتقون (٢) بإعتاق السيد، لأنه لا يملكهم ولا بإعتاق المكاتب إلا إن أذن له سيده فيه، وله كسبهم ونفقتهم عليه بحكم الملك لا بحكم القرابة، وكذا ولده التابع (٣) له في الكتابة، والله سبحانه أعلم.(١) في جـ، ط سيدهم.(٢) سقط من ط ولا يعتقون.(٣) في أ، جـ، ط المتابع.2 / 567کاپیاشتراکAI سے پوچھیں