514

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة.

السادس: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.

<div>____________________

<div class="explanation"> أيام بلياليها وإلا صلاة يوم وليلة.

قوله قدس الله تعالى سره: * (فيجوز أن يتولاه الصبي) *. أي لا في التراوح على ما مر.

قوله قدس الله روحه: * (لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه) * خلافا " للدروس (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) " حيث حكم فيها بعدم التداخل فيهما واحتمل ذلك في " المنتهى (4) " فيهما.

وحكم الفاضل العجلي (5) بتداخل المتماثلة دون المختلفة.

وحكم المحقق (6) بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة. وفي " الذكرى (7) " قطع بعدم التداخل وقربه في المتماثلة. قال: وأما الاختلاف بالكمية كالدم فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم. ومثله قال في " جامع المقاصد (8) ".

قال الأستاذ: ويستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فتتداخل قطعا وإلا زادت على كله أضعافا. قال: وكذا ما ينزح له الكل يداخل مثله ويداخله غيره، إذ لا مزيد عليه. وهو الأظهر عند التراوح انتهى كلامه (9) أدام الله حراسته.</div>

صفحہ 516