513

مفتاح الكرامة

مفتاح الكرامة

ایڈیٹر

حمد باقر الخالصي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.

الرابع: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.

الخامس: لا يجب النية في النزح <div>____________________

<div class="explanation"> عادتها والمروي عن الرضا (1) (عليه السلام) في الفأرة والطائر: " أنها أربعون رطلا ".

قوله قدس سره: * (فلو اتخذ دلوا تسع العدد فالأقرب الاكتفاء) * خلافا " للمعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) وجامع المقاصد (5) " لأن تكرير النزح أعون على التموج مع الاقتصار على المنصوص. ولم يرجح شيئا في " الإيضاح (6) ".

قال الأستاذ: وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال. ولو أتى بالمقدار مع زيادة العدد احتمل الاكتفاء. ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ (7) انتهى.

وفي " جامع المقاصد (8) " ولو كان المعتاد غير الدلو كالجرة مثلا فيحتمل الاكتفاء به وعدمه.

قوله (رحمه الله): * (لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) * للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغيير.

وفي " البيان (9) " يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيير.

وعن أبي حنيفة (10): إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة</div>

صفحہ 515