327

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

ناشر

(بدون ناشر)

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس
المبحث الأول نجاسة الماء نجاسة حكمية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا.
• كل متنجس يمكن تطهيره على الصحيح إذا زال عنه أثر النجاسة.
• النجس يطهر بالاستحالة على الصحيح، فالمتنجس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة.
[م-٤٨] هل نجاسة الماء نجاسة عينية أم نجاسة حكمية؟
الصحيح أن نجاسة الماء حكمية، فهو كالثوب المتنجس؛ لأنه يطهر غيره فنفسه من باب أولى.
وهذا اختيار ابن تيمية (^١)، وصوبه في الإنصاف (^٢).
وقيل: نجاسته عينية.

(^١) الفروع (١/ ٨٧).
(^٢) الإنصاف (١/ ٦٢، ٦٣).

1 / 330