323

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

ناشر

(بدون ناشر)

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال: رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه، ورواه مسلم (^١).
* * *

(^١) البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

1 / 326