319

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

ناشر

(بدون ناشر)

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

وهذا القول هو الراجح، فلا يوجد دليل على نجاسة المائع بملاقاة النجاسة، لا دليل أثري، ولا دليل نظري، فالقول بنجاسة المائع مطلقًا فيه حرج ومشقة وإفساد للمال دون أن يكون هناك دليل يقضي بالنجاسة، والله أعلم.
* * *

1 / 322

موسوعة أحكام الطهارة | اصول