597

مسالک فی شرح موطا مالک

المسالك في شرح موطأ مالك

ناشر

دَار الغَرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

علاقے
مراکش
•
سلطنتیں اور عہد
المرابطون
قال الإمام (١): واختلافُ هؤلاء فيمَن مسَحَ على العِمَامَة ثمَّ نزَعَها، كاختلافِهِم فيمَن مسَحَ على الخُفَيَّن ثم خلَعَهُما.
وأما (٢) قولُه: " حتَّى يُمسَحَ الشَّعَرُ بالماءِ" فهو ظاهرُ كتاب الله تعالى، لقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٣) ولا يجوز المسح على عُضوٍ مستورٍ إلَّا الخفَّين فإنّه يُمسَحُ ذلك بالإجماع (٤).
الفائدة الرّابعة (٥):
وهي إذا انحل كَورٌ منها، أو كَورَانِ، لم أر لذِكرِهِ وجهًا هاهنا. وقالت طائفة: يجوز مسح المرأة على الخمار، ورُوِيَ عن أمِّ سَلَمَة زوج النَبيِّ ﷺ أنّها كانت تمسح على خمارها (٦).
ومنه أيضًا (٧): أنّ امرأة عبد الله بن عمر كانت تمسح على خمارها.
فيه: الاقتداء بفعل المرأة الصالحة (٨).
تنبيه على مقصد (٩):
قال: وأمّا الّذين لم يَرَوا المَسحَ على العمامة والخمار فجماعةٌ منهم: عُروَة،

(١) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ.
(٢) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: ٧/ ب.
(٣) المائدة: ٩٣.
(٤) انظر الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطّان: ١/ ٢٢٠.
(٥) ما عدا السطر الأخير مقتبس من الاستذكار: ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (ط. القاهرة).
(٦) رواه ابن أبي شيبة (٢٤٩) من حديث الحسن.
(٧) هذا الدّليل من إضافات ابن العربي.
(٨) هذا الاستنباط مقتبس من تفسير البوني: ٧/ ب.
(٩) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: ١/ ٢٦٦ (ط. القاهرة).

2 / 136