587

مسالک فی شرح موطا مالک

المسالك في شرح موطأ مالك

ناشر

دَار الغَرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

علاقے
مراکش
•
سلطنتیں اور عہد
المرابطون
واختلف قولُ مالكٌ ﵀ في غسل الإناء من وُلوغِ الخنزير، فرُوِيَ عنه في ذلك روايتان.
إحداهما: أنّه لا يُغْسَل (١).
الثّانية: أنّه يغسل سبعًا قياسًا على الكلب، وهي رواية مُطَرِّف (٢)، حكى الرِّوايتين ابن القصّار (٣).
قال الإمام الحافظ ﵁ (٤) -: وإذا قاس الخنزير على الكلب، يلزمه ذلك في سائر السِّباع لوجود العلَّة فيها، وهي أيضًا أكثر أكلًا للأنجاس من الكلب.
وأيضًا: فإنَّ الكلب اسمٌ للجنس، يدخل تحته جميع السِّباع؛ لأنّها كلاب، وقد رُوِيَ عنه ﷺ أنّه قال في عتبة بن أبي لَهَب: "اللهمَّ سَلَّط عليه كلبًا من كلابك" (٥) فعدى عليه الأسد فقتلَهُ.
حديث مالكٌ (٦)؛ أنّه بلغه أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "استَقِيمُوا ولن تُحْصُوا، واعمَلُوا وخيرُ أعمالِكُم الصّلاةُ، ولا يحافظُ على الوضوء إلَّا مؤمنٌ".
فيه فصلان:

(١) ذكر ابن الجلاب في التفريع: ١/ ٢١٤ أنّ هذا القول هو الظاهر من قول مالكٌ.
(٢) هو أبو مصعب مُطَرِّف بن عبد الله، ابن أخت مالك، روى عنه (ت. ٢٢٠). انظر الانتقاء لابن عبد البرّ: ١٠٥.
(٣) انظر الأشراف: ١/ ٤٢ (ط. تونس).
(٤) الكلام موصول للإمام ابن رشد.
(٥) أخرجه البيهقي: ٥/ ٢١١.
(٦) في الموطَّأ (٧٢) رواية يحيى.

2 / 126