534

مسالک فی شرح موطا مالک

المسالك في شرح موطأ مالك

ناشر

دَار الغَرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

علاقے
مراکش
سلطنتیں اور عہد
المرابطون
قال أبو حنيفة (١) والشّافعيّ (٢): الأبوال والأرواث كلّها نجسة، واستثنى الشّافعيّ في أحد قَوْلَيه بول النّبيّ ﷺ ونجوه فقال: إنّهما طاهران.
قال الإمام: ودليلنا أنّهما طاهران: قولُه ﵇: "ما أُكِلَ لَحْمُهُ فلا بأسَ ببولِهِ" (٣)، ولأنّه ﵇ أباح للعُرَنِيِّينَ شرب أبوال الإبل (٤)، وقوله: "ولا شِفَاءَ فيما حرَّمَ اللهُ" (٥) ولأنّه ﷺ طاف بالبيت على بعير (٦)، فدلّ أنَّ بوله غير نجس.
وفي هذا الفصل فرعان:
الأوَّلُ: أبوال ما يُؤكَل لحمه ممّا يأكل الجِيَّفَ وأرواثه نجسة.
قال عبد الوهّاب: لأنّ استحالته لا تنقل النّجس إلى الطّهارة، وإنّما هي على أحد حُكمَين:
إمّا أنّ ينقل الطّاهر إلى النّجس، وذلك ممّا لا يُؤكَل لحمه، أو ليبقيه على حاله فيما يُؤكَل لحمه.
وإمّا أنّ يكسب النّجس إلى الطّهارة.
الفرعُ الثّاني: في أبوال الظِّباءِ قولان:
قال (٧) في "المجموعة" (٨): ليست من الأنعام وإنّما هي من الوحش، ولست أدري ما أبوالها.

(١) انظر مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٣٠، والمبسوط: ١/ ٣٧.
(٢) في الأم: ٣/ ١١٥ (ط. دار الفكر)، وانظر الأوسط لابن المنذر: ٢/ ١٩٥.
(٣) رواه الدارقطني: ١/ ١٣٨، ومن طريقه ابن الجوزي في أحاديث الخلاف (٨٥) كما رواه الرازي في فوائده (١٠٥٤)، والبيهقي: ٢/ ٤١٣ كلهم من حديث جابر، قال عنه ابن حزم في المحلّى: ١/ ١٨١ "هذا خبر باطل موضوع" وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير: ١/ ٤٣ أنّ إسناده ضعيف جدًا. وانظر نصب الراية: ١/ ١٢٥.
(٤) أخرجه البخاريّ (٥٦٨٥)، ومسلم (١٦٧١) من حديث أنس.
(٥) لم نقف عليه في المصادر الّتي استطعنا الوقوف عليها.
(٦) أخرجه البخاريّ (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢) من حديث ابن عبّاس.
(٧) القائل هنا هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت ٢٦٠). انظر أخباره في ترتيب المدارك: ٤/ ٢٢٢.
(٨) انظر عن هذا الكتاب: تاريخ التراث العربي ١/ ٣/ ١٥٨، ودراسات في مصادر الفقه المالكي: ١٤٨.

2 / 73