وضوء النّائم إذا قام إلى الصّلاة
مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج، عَنْ أَبي هُرَيْرَة؛ أَن رسُول اللهِ ﷺ قَال: "إِذا استَيقَظَ أَحَدَكُمْ من نَوْمِهِ فَلْيَغسِل يدَهُ قبل أنّ يُدْخِلَهَا في إنائِه" الحديث.
وفيه فصول:
الفصل الأوّل في الإسناد
قال أبو عمر (٢): "لم يَختَلِف الرُّواة عن مالكٌ (٣) في قوله: "فليَغسِل يَدَهُ" بغير تحديد، ولم يقل مرّة ولا مرَّتين ولا ثلاثًا. وقد تابعه على ذلك جماعة من أصحاب أبي هريرة (٤)، ورواه ابنُ المسيِّب وغيره فقالوا فيه: حتّى يغسلها ثلاثًا، وبعضهم قال فيه: مرّتين أو ثلاثًا (٥)، وروى ابن عُيَينَة عن أبي الزِّناد بإسناده (٦)، قال فيه: ثلاثًا، فغلط فيه، وحمله على حديثه عن ابن شهاب في ذلك".
قال الإمام الحافظ ﵁: وهذا حديثٌ فيه للعلماء مآخذ كثيرة، ونحن نشرحه بأوعب كلامٍ إنّ شاء الله، والحمدُ لله.
(١) في الموطَّأ (٤٠) رواية يحيى.
(٢) في الاستذكار: ١/ ١٨٩ (ط. القاهرة).
(٣) كمحمد بن الحسن (٩)، وابن القاسم (٣١٩)، والقعنبي (٢٩)، وسويد (٤١)، والزهري (٥٠).
(٤) انظرهم في التمهيد: ١٨/ ٢٢٧.
(٥) وَصَفَ ابنُ عبد البرّ في الاستذكار هذه الأسانيد بالصحاح.
(٦) انظره في التمهيد: ١٨/ ٢٣٤.