تنبيه على مقصد (١):
قال الإمامُ الحافظُ: والوضوءُ أصلٌ في الدِّين، وطهارةٌ للمسلمين، وفضيلةٌ لهذه الأُمَّة في العالَمِينَ. وقد رُوِيَ عنه ﷺ أنّه توضَّأَ وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قَبْلِي، وَوُضُوءُ إبراهيم خليل الرحمن" (٢) وذلك لا يصحُّ (٣).
والوضوءُ مشروعٌ في الدِّين على ستَّةِ أقسامٍ:
وضوءٌ للدعاء.
ووضوءٌ لردِّ السّلام.
ووضوءٌ للنوم.
ووضوءٌ للقراءة عن ظهر غيب.
ووضوءٌ للدُّخول على الأمراء.
ووضوءٌ للفضيلة وتجديد العبادة.
مزيد إيضاح:
قال بعضُ القَرَوِيِّينَ: سبعة أوضية يُصَلَّى بها:
من توضّأَ لنافلة.
ومن توضّأ لجنازة.
ومن توضّأ لرفع الْحَدَثِ.
(١) انظره في القبس: ١/ ١١٥ - ١١٦.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٤١٩) من حديث معاوية بن قرة عن ابن عمر.
(٣) يقول ابن أبي حاتم -فيما يرويه عن أبيه- في العلل: ١/ ٤٥ "أبو عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث، وزيد العمّي ضعيف الحديث. ولا يصحّ هذا الحديث عن النبيّ ﷺ. وسُئِلَ أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث واهٍ، ومعاوية لم يلحق ابن عمر" وانظر التمهيد: ٢٠/ ٢٥٩، ومصباح الزجاجة: ١/ ١٧١، وتلخيص الحبير: ١/ ٨٢.