68Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸اللباس في الصلاة276 - سألت أبا عبد الله عن الصياد يصطاد فيكون عليه دم كثير وهو في موضع ليس عليه غير ثوب واحد، كيف يصنع؟قال: يصلي إذا خشي فوت الصلاة، ثم إذا قدر على غيره أعاد الصلاة، وكذا الثوب أيضا إذا كان غير نظيف.277 - سألته عن الرجل يصلي في الجعبة وفيها نشاشيب، وعلى النشاشيب ريش النعام، أيصلي فيه؟قال: نعم، إذا لم تكن ميتة فلا بأس أن يصلي فيه، أو يكون دما فلا بأس به.278 - وسئل عن المني والبول سواء؟قال: لا. يروى عن عائشة أنها كانت تفركه وتدلكه وتغسله، فكل ما فعلت من هذا أجزأك.قال أبو عبد الله: والبول قليله وكثيره يغسل.279 - سألت أبا عبد الله عن الصلاة في ثوب الحائض والجنب، إذا عرقا فيه؟فقال: لا بأس به.صفحہ 91کاپیاشتراکAI سے پوچھیں