65Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸267 - سألته عن الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته، أيقرأ فيما أدرك مع الإمام أو فيما يقضي؟قال: أذهب إلى حديث ابن عمر، ومسروق.268 - سألت أبا عبد الله عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه، أم يمشي على هيئته؟قال: يأتيها وعليه السكينة.269 - وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟قال: خروجه نيته.وقلت: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟قال أبو عبد الله: أيش هذا وأنكره؟!، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، وخروجه من منزله نيته.270 - قيل له: إذا لم يمكنه الركوع والسجود؟قال: أدرك الركعة الأولى؟قلت: نعم.قال: إذا فرغ الإمام يصلي ركعتين.271 - سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟قال: يمشي على هينته.صفحہ 90کاپیاشتراکAI سے پوچھیں