62Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸249 - قلت له: فإن صلى ثلاث ركعات يقرأ فيهن، إلا آخر ركعة، فإنه لم يقرأ؟قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة إلا بقراءة.قلت: فإلى أي شيء ذهبت فيه؟قال: إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بقراءة". وقال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "في كل ركعة قراءة".وقال أبو عبد الله: لا يجزئه حتى يقرأ في كل ركعة.250 - وسئل عن الرجل إذ لم يقرأ خلف الإمام.قال: مضت صلاته وليس عليه شيء، وأحب إلي أن يقرأ فيما لا يجهر فيه.251 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرأ في الصلاة المكتوبة بالحمد وحدها، يجزئه؟قال: نعم، يجزئه.252 - وسئل عن الرجل يصلي بالقوم، فيجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أيصلى خلفه؟قال: أرجو أن لايكون به بأس، إذا لم يكن يجهر به شديدا، قد فعله الصالحون، لا يجهر به شديدا.سألت أبا عبد الله قلت: يقرأ الرجل ببسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة؟فقال: نعم يقرأ على ما في المصحف.253 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرأ السورة في ركعتين؟قال: لا بأس به.قلت لأبي عبد الله: حديث أبي بكرة: "زادك الله حرصا، ولا تعد".قال: هذا حجة على من لم يجز صلاة إلا بقراءة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز صلاة أبي بكرة بلا قراءة.صفحہ 87کاپیاشتراکAI سے پوچھیں