416Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب اللباس والترجل1819 - سألت أبا عبد الله عن النعل السندي؟قال: لا أرى هذه التي للزينة، وكرهها، ولكن إذا كان يلبس من هذه الخلقان للمخرج، فلا بأس به .1820 - دخلت على أحمد وعلي قميص قصير، أسفل من الركبة، وفوق الساق، فقال: أيش هذا، وأنكره علي؟فقلت له: إنه لم يدق، فلذلك فهو كذا.فقال لي: هذه نمرة (1)، لا ينبغي.1821 - وقال: لا يعجبني شيء من جلود الدواب، والحمير، والحمار ميتا كان، أو مذكى كان، فليس له ذكاة، ولا هو طاهر.1822 - وسئل عن لبس الحرير يكون في الثوب؟فقال: إذا كان قدر إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، فلا بأس به، وإن كان أكثر من ذلك، مكروه.1823 - وسئل أبو عبد الله، وأنا حاضر، عن جلود الثعالب؟قال: البسه، ولا تصل فيه.1824 - وسئل عن المياثر؟قال: السروج الأرجوان.1825 - سألته عن خياطة الخز، والحرير؟فقال: أما الخز، فقد لبسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.فقلت: الخز الأسود؟قال: إذا علمت أنه لجندي فلا تخطه، وأما الحرير، فللنساء.صفحہ 412کاپیاشتراکAI سے پوچھیں