414

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1806 - سمعت أبا عبد الله يقول في: الحقنة إذا اضطر إليها، لا بأس به.

وقال أبو عبد الله: قد احتقنت أنا.

وسمعته يقول: إذا اضطر الرجل إلى الحقنة احتقن.

1807 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن رجل به علة، فوصف له دواء، فيه الداذي؟

فقال: إذا شرب مع الدواء فلا أراه، وشدد فيه، وإذا دق وطرح في الدواء، فلا أعلم به بأسا.

1808 - وسألته عن رجل وصف له أن يشرب أبوال الإبل، ترى له أن يشربها؟

قال: إذا كان عليلا، على ما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم، المرضى الذين قدموا عليه، فإنه يشربه إذا كان مريضا.

1809 - قلت: الرجل يمرض، ترك الأدوية أفضل، أو شربها؟

قال: إذا كان يتوكل فتركها أحب إلي من شربها، وإذا لم يتوكل فشربه الدواء أعجب إلي من تركه.

1810 - سألته عن اللدود؟

فقال: اللدود: شيء يأخذ الرجل في خاصرته، فيسقى شيئا من جانب فمه، من أحد شقيه.

1811 - فقلت له: ما الوجور؟

قال: الوجور: يسقى من وسط فمه.

1812 - قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى في البيت أحد، إلا لد، إلا عمي العباس".

قال: ولدوا ميمونة أو زينب - الشك مني - فإنها قالت: إني صائمة.

صفحہ 410