402

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

باب الذبائح

1739 - سألت أبا عبد الله عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟

قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسا.

قلت: أيش ترى أنت؟

قال: قول سعيد أحب إلي من قول الشعبي.

1740 - سألت أبا عبد الله عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدا؟

قال: لا تؤكل.

قلت: فإن نسي؟

قال: تؤكل.

1741 - سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأجنة (1)؟

قال: لا بأس بها.

1742 - وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن ذبيحة المجوسي؟

فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.

1743 - وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.

صفحہ 399