402Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب الذبائح1739 - سألت أبا عبد الله عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسا.قلت: أيش ترى أنت؟قال: قول سعيد أحب إلي من قول الشعبي.1740 - سألت أبا عبد الله عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدا؟قال: لا تؤكل.قلت: فإن نسي؟قال: تؤكل.1741 - سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأجنة (1)؟قال: لا بأس بها.1742 - وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن ذبيحة المجوسي؟فقال: لا تنكح لهم امرأة، ولا تؤكل لهم ذبيحة.1743 - وسمعته يقول: لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا وسميا فلا بأس.صفحہ 399کاپیاشتراکAI سے پوچھیں