379Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب1652 - قيل لأبي عبد الله: يقسم للعبد؟قال: لا يقسم له ولكن يحذا (1) ويعطى.1653 - وسئل عن الرجل يعطي الرجل الدابة فيغزو عليها على النصف عن جميع ما يصيب من غزاته من السهم، أو غير ذلك من نفل أو غيره، وهل يجوز ذلك؟قال: إذا كان على النصف أو على الربع فهو جائز.1654 - سألت أبا عبد الله عن القوم يكونون في حصن أو رباط، فيخرج منهم قوم إلى قتلاهم ليدفنوهم، فيصيبون دوابا وسلاحا، لمن يكون؟قال: يكون بين أهل الرباط، وأهل الحصن من القرية.1655 - سألت أبا عبد الله عن الدابة تخرج من بلاد العدو، أو تنفلت فتدخل القرية، لمن تكون؟قال: تكون لأهل القرية.1656 - سألت أبا عبد الله عن القوم من العدو يضلون عن الطريق فيدخلون القرية من قرى المسلمين فيأخذونهم، لمن يكونون؟قال: أرى أن يتقاسموهم بين أهل القرية؟وسمعته يقول: العبد لا يسهم له، ولكن يحذا من المغنم (2).صفحہ 383کاپیاشتراکAI سے پوچھیں