372

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1626 - وتعجب أبو عبد الله من قول سعيد بن المسيب: "لا نفل إلا من الخمس"، وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه، كيف ذهب عليه هذا، وكان مالك يقول أيضا هكذا.

قال أبو عبد الله: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس السلب وإن كثر.

1627 - قلت لأبي عبد الله: إذا بارز المسلم المشرك فرأى ضعفا من صاحبه أيعينه؟

قال: نعم.

1628 - وسئل أبو عبد الله عن سلب المقتول؟

فقال: ذاك عند المبارزة، فأما عند الزحام فلا يعجبني أن يأخذ سلب أحد.

1629 - قيل له: فالفرس من السلب؟

قال: لا.

قيل له: قد كان ابن عباس يقول: "قد كان الرجل ينفل فرس الرجل".

قال: لا نرى هذا في النفل، ألا ترى إلى قول عمر: كنا لا نخمس السلب.

قيل له: حديث أبي قتادة: "بارزت رجلا"، وحديث سبر بن علقمة: "بارزت رجلا"؟

فقال: إنما هذا في المبارزة.

1630 - سألت أبا عبد الله عن الإمام يعطي لرجل شيئا من المغنم قبل أن يقسم؟

قال: إذا حرضهم، فقال: من جاء بكذا فله كذا، ومن جاء بكذا فله كذا، يحرضهم على العدو، فلا بأس أن يعطيه.

صفحہ 379