354

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1570 - وسألته عن مجوسي كانت له امرأة ابنته أو أخته فأسلم، ثم زنا؟

قال: ذا، غير ذا، الساعة يتبين لك، أرأيت إن أسلما أولئك، يعني أهل الكتابة، أيفرق بينهما؟

قلت: لا.

قلت: لأنهم أهل كتابة، فأما المجوسي فلا، وذاك أنه ليس بمحصن، وليس هم أهل كتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن (1).

1571 - وسئل عن الرجل تكون تحته المرأة فتموت عنه أو يطلقها أيكون محصنا؟

قال: لا، حتى يطأها.

1572 - وسئل تعتق المرأة مملوكها ثم تتزوج به؟

قال: لا.

1573 - قلت: فيزوج الرجل ابنته من مملوكه؟

قال: لا يحصنها.

1574 - وسئل عن الأمة تزني؟

قال: إذا تبين ذلك منها جلدت خمسين، قال الله، عز وجل: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (2) والحرة: تجلد مئة.

1575 - قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة، وذلك أن الزوج ملاعن.

1576 - [قلت]: تذهب إلى حديث ما عز في الإقرار، أن تردده أربع مرات؟

قال: نعم، إليه أذهب، أكرر أربع مرات، وفي الرابعة أرجمه.

صفحہ 364