354Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1570 - وسألته عن مجوسي كانت له امرأة ابنته أو أخته فأسلم، ثم زنا؟قال: ذا، غير ذا، الساعة يتبين لك، أرأيت إن أسلما أولئك، يعني أهل الكتابة، أيفرق بينهما؟قلت: لا.قلت: لأنهم أهل كتابة، فأما المجوسي فلا، وذاك أنه ليس بمحصن، وليس هم أهل كتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن (1).1571 - وسئل عن الرجل تكون تحته المرأة فتموت عنه أو يطلقها أيكون محصنا؟قال: لا، حتى يطأها.1572 - وسئل تعتق المرأة مملوكها ثم تتزوج به؟قال: لا.1573 - قلت: فيزوج الرجل ابنته من مملوكه؟قال: لا يحصنها.1574 - وسئل عن الأمة تزني؟قال: إذا تبين ذلك منها جلدت خمسين، قال الله، عز وجل: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (2) والحرة: تجلد مئة.1575 - قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة، وذلك أن الزوج ملاعن.1576 - [قلت]: تذهب إلى حديث ما عز في الإقرار، أن تردده أربع مرات؟قال: نعم، إليه أذهب، أكرر أربع مرات، وفي الرابعة أرجمه.صفحہ 364کاپیاشتراکAI سے پوچھیں