344

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1526 - وسألته عن الرجل يأخذه المحتسب، فيجد معه الدراهم الزيف (1) فيحلفه أنه يأتي صاحبه؟

قال أبو عبد الله: يكفر يمينه، ولا يأتيه، ما لم يكن طلاق، أو عتاق.

1527 - وسئل عن رجل يقهره السلطان، فيستحلفه؟

قال: إذا كان طلاقا (2)، فلا أقول شيئا، وإن كانت يمينا (3)، يقهره عليها، إذا ضربه، فلا أرى عليه شيئا.

1528 - وسئل عن الرجل يقدم إلى السلطان بحق لرجل عليه، فيهدده السلطان، فيدهش، فيقر له، ثم يرجع بعد عما أقر به، ويقول: هددتني ودهشت، أللسلطان أن يأخذه بما أقر به، أو يستثبت، وهو ربما علم أنه، إنما أقر بتهدده إياه؟

قال أبو عبد الله : وما علمه أنه إنما أقر بتهدده إياه، يؤخذ بإقراره الأول.

صفحہ 353