341

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1509 - سألته عن رجل جعل ماله في المساكين؟

قال: يجزئه من ذلك الثلث، يذهب إلى حديث كعب بن مالك.

1510 - وسئل عن الرجل يمرض، فيقول في مرضه: لئن قمت من مرضي هذا فلله، عز وجل، علي نذر، أن أتصدق بمالي، فبريء من مرضه ذلك، أظنه قال: يتصدق بالثلث (1).

1511 - سألته عن العبد يحلف بالمشي وعتق رقبته؟

قال: أما المشي فليس عليه، وأما العتق إذا حنث فإنه يصوم، ليس للعبد مال فيطعم ولا يعتق، أرى أن يصوم إذا حنث.

1512 - سمعته غير مرة يقول: إذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم في الكفارة.

1513 - وسئل عن الرجل يحلف بالطلاق على امرأته أن لا أكلمك حتى أخرج وأرجع من مكة، فخرج فمرض في الطريق ورجع ولم يحج؟

قال: لا يكلمها حتى يخرج ثم يرجع، إلا أن يكون نوى في حجته تلك، وأرى أن لا يكلمها حتى يخرج ويرجع من عام قابل.

1514 - وسألته عن رجل حلف على امرأته فقال: أنت علي مثل أمي إن لبست هذا المنا غزل الذي عندك، وعندها منا ونصف؟

قال أبو عبد الله: لا يلبس مما عندها شيئا ولو كان أكثر من منوين.

1515 - وسئل عن رجل حلف فقال: كل حل عليه حرام، وماله في المساكين، إن أكل في قرية قد سماها فأكل في خارجها ناسيا؟

قال أبو عبد الله: الاحتياط عندي، أن يكفر كفارة الظهار.

قيل له: نوى الطلاق في قلبه؟

قال: وإن نوى الطلاق فليس بشيء ما لم يتكلم به، أو تحرك به شفتاه، فليس بشيء.

صفحہ 350