333

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

باب ميراث السقط والحميل

1474 - سألته عن السقط متى يورث ويرث؟

فقال: إذا استهل.

فقلت له: ومتى الاستهلال؟

فقال: إذا صاح، أو عطس أو بكى ورث.

1475 - سألته عن حديث محمد بن جعفر، عن شعبة، عن المغيرة؟

قال: سألت إبراهيم عن الحميل إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه، ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه؟

قال لي أبو عبد الله: لا يورث إلا بشهود.

قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. قال: سمعت المغيرة يقول، عن إبراهيم في الحميل: "إذا أقام البينة أنه كان يصل منه ما يصل من أخيه ويحرم منه ما يحرم من أخيه ورثه".

قال أبو عبد الله: لا يرثه إلا ببينة.

1476 - سألت أبا عبد الله عن أخوين مات أبوهما فادعى أحدهما أن لرجل على أبيهما دينا ألف درهم؟

قال أبو عبد الله: للشعبي فيهما قولان:

القول الأول، فإنه كان يقول: "لا يأخذ الذي أقر أن على أبيه دينا شيئا، ويأخذ الأخ الآخر الميراث كاملا".

وقوله الآخر: "يأخذ الأخ الذي أقر أن على أبيه دينا، إن كان خلف ألفين يأخذ خمس مئة والآخر ألفا، ويأخذ الذي أقر له بالدين خمس مئة".

وقال: أرأيت لو أن الآخر رجع فقال: إن له على أبي دينا، أليس كان يرجع عليه بالخمس مئة؟ وذلك أنه أقر على نفسه وعلى غيره.

صفحہ 342