324Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1447 - سألت أبا عبد الله عن ابنة وخال؟فقال: الخال لا يرث مع الابنة، للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع المال إلى الابنة.1448 - وسئل (1): إن ترك بنت أخ وعم؟قال: المال لابنة الأخ.1449 - قيل له: إن إسحاق قال: في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟قال: لا يعجبني.ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.1450 - قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: "ما بقي للأخت"، وقول ابن عباس: "ما بقي فللعم"، فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.قال أبو عبد الله: لا يعجبني ذلك.1451 - سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الانثيين، وليس لابن الابنة شيء.صفحہ 338کاپیاشتراکAI سے پوچھیں