317Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1418 - وسألته عن رجل أفلس وعنده شيء من المال، وعليه دين، والمال لا يحيط بما عليه؟قال: يعطى كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.1419 - سألت أبا عبد الله عن رجل مات ولامرأته عليه صداق، وليس لها بينة؟قال: لا بأس أن يصالحوها.1420 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان عليه مهر لامرأته عشرة آلاف، فلما كان في مرضها، قالت: مالي عليه إلا ستة آلاف، فكيف يشهد الشهود؟فقال أبو عبد الله: هم على شهادتهم على عشرة آلاف.وأما الشعبي فإنه كان يقول: "القضاء ما قضت المرأة"، وإليه أذهب.1421 - وسئل عن الرجل يمرض فيقر لامرأته بدين عليه ويشهد به؟قال: عرف ذلك في صحته؟قيل له: لا.فقال: إذا أخاف أن تكون تلجئه إليها، فإن ثبت على ذلك أعطيته فإن لم يثبت، فلها صداق نسائها.فقيل له: إنما استقرض منها؟فقال: أيشهد عليه أحد بذلك؟وقال: ما لم يعرف في صحته (1).1422 - وسئل عن الرجل يقول لفلان علي دين، وهو صدوق فيما يدعي؟فقال أبو عبد الله: أما سفيان فأبطله، وذكر اختلافهم، وأما الحكم، وابن ابي ليلى فقالا: يصدق.صفحہ 331کاپیاشتراکAI سے پوچھیں