317

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایڈیٹر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1434 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

1418 - وسألته عن رجل أفلس وعنده شيء من المال، وعليه دين، والمال لا يحيط بما عليه؟

قال: يعطى كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض.

1419 - سألت أبا عبد الله عن رجل مات ولامرأته عليه صداق، وليس لها بينة؟

قال: لا بأس أن يصالحوها.

1420 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان عليه مهر لامرأته عشرة آلاف، فلما كان في مرضها، قالت: مالي عليه إلا ستة آلاف، فكيف يشهد الشهود؟

فقال أبو عبد الله: هم على شهادتهم على عشرة آلاف.

وأما الشعبي فإنه كان يقول: "القضاء ما قضت المرأة"، وإليه أذهب.

1421 - وسئل عن الرجل يمرض فيقر لامرأته بدين عليه ويشهد به؟

قال: عرف ذلك في صحته؟

قيل له: لا.

فقال: إذا أخاف أن تكون تلجئه إليها، فإن ثبت على ذلك أعطيته فإن لم يثبت، فلها صداق نسائها.

فقيل له: إنما استقرض منها؟

فقال: أيشهد عليه أحد بذلك؟

وقال: ما لم يعرف في صحته (1).

1422 - وسئل عن الرجل يقول لفلان علي دين، وهو صدوق فيما يدعي؟

فقال أبو عبد الله: أما سفيان فأبطله، وذكر اختلافهم، وأما الحكم، وابن ابي ليلى فقالا: يصدق.

صفحہ 331