314Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1406 - وسئل عن الرجل يعمر الرجل الجارية، أيطؤها؟قال: أما الوطء فلا أراه، ولكن الدار والخادم، فلا بأس به إذا أعمره.1407 - سألته عن الرجل يوقف الدار أو الشيء، فقال هذه لفلان حياته، ولولده؟قال أبو عبد الله: هي له حياته، فإذا مات فلولده، فإذا مات ولده وانقرضوا فهي لورثة الميت، فإن لم يكن له ورثة ولا عصبة رد إلى بيت مال المسلمين (1).1408 - وسئل عن الرجل يجعل وقفا في مواليه، فإن أعتقهم؟قال: هو لهم، فإذا ماتوا رجع إلى ورثة الميت، أو إلى عصبته.قيل: فإن لم تكن له عصبة؟قال: فكأنه رجل مات وليس له وارث. يرد ماله إلى بيت المال.1409 - وسئل عن العمرى ما هي؟قال: هو أن يقول الرجل: هذه الدار لك حياتك، فمن ملك شيئا حياته فهو يورث عنه بعد موته.والرقبى: أن يقول: هي لك حياتك، فإذا مت فهي لفلان أو هي راجعة إلي، ومعناه: أن يكون يرقبه بها فإذا مات كانت لغيره أو يرجع إلى المرقب.قال: والرقبى والعمرى معناهما واحد عندي، من ملك شيئا حياته فهو له بعد موته يورث عنه (2).صفحہ 328کاپیاشتراکAI سے پوچھیں