296Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1325 - وسئل تجوز بشهادة الغلام؟قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين، وأقام شهادته جازت شهادته.1326 - وسئل إذا اختلف البائع والمشتري، القول قول من؟قال: قول البائع.1327 - وسئل عن الرجل يعدل الرجل؟قال: لا يعجبني يعدله، لأنه لا يدري ما يحدث، والناس يتغيرون.1328 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني أن يعدل القاضي، لأن الناس يتغيرون، ولا يدري ما يحدث.1329 - سألت أبا عبد الله عن رجل موسر يأتي عليه سنين لم يحج، أتقبل شهادته؟قال: إذا حبسه مرض أو علة قبلت. وغير ذلك لا تقبل شهادته.1330 - سألته عن القاذف تقبل شهادته؟قال: إذا أكذب نفسه ثم تاب، تقبل شهادته.1331 - وسئل متى يعدل الرجل؟قال: قال إبراهيم: إذا لم تظهر منه ريبة يعدل.1332 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا تجوز شهادة من أيسر ولم يحج، وليس به زمانة، ولا أمر يحبسه عنه.1333 - سمعت أبا عبد الله يقول، في شاهد الزور: يطاف به في حيه، ويشهر أمر، ويؤدب أيضا ما به بأس.1334 - سمعت أبا عبد الله يقول، في شهادة القاذف إذا تاب: تقبل شهادته، وتوبته، إذا أكذب نفسه.صفحہ 309کاپیاشتراکAI سے پوچھیں