292Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب العارية والرهن1312 - سألت أبا عبد الله عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟قال: الناس مختلفون في العارية، من الناس من يقول: هي مضمونة، ومن الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.1313 - وسمعته يقول: إذا أرهن الرجل عند رجل رهنا فضاع.قال: لا يلزم المرتهن شيء وعليه ما أخذ على رهنه حتى يؤديه إليه.1314 - وسئل عن رجل أرهن رهنا فضاع من يد المرتهن، هل له أن يطالبه؟قال: قد اختلفوا في هذا.وأنا أقول: إذا كان ثقة فإنه يرجع على الراهن بما أرهنه.1315 - قيل له: فإن هم اختلفوا - الراهن والمرتهن - القول قول من؟قال: قول الراهن مع يمينه.1316 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن عنده المصحف، أيقرأ فيه؟قال: لا يقرأ فيه لا ينتفع من الرهن بشيء، إلا أن يكون يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به.1317 - سألته عن رجل استعار من رجل عارية، فلم يعطه إلا برهن فضاع الرهن، ورد الرجل العارية، ما يجب عليه في ذهاب الرهن؟قال: الناس مختلفون في الرهن، من الناس من يقول: هو ملك الراهن، فإذا هلك الرهن فإنما يهلك من الراهن لأنه ملكه، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه.صفحہ 304کاپیاشتراکAI سے پوچھیں