289Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب الإجارات1300 - رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهما للنيروز (1)، وقال: اذهب معه إلى المعلم فادفعه إليه.1301 - سئل أبو عبد الله عن الرجل يكرى دابته الغزاة، كذا وكذا يعني فراسخ، لا يوقف عليها، ولا تعرف الغزاة كم شهر هي، هل يجوز ذلك؟قال: لا يكري، حتى يسمي أياما معلومة، أو فراسخ معلومة.1302 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكتب الحديث بأجر؟قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجرا، ولا يؤخذ على شيء من الخير أجرا - الشك من إسحاق -.1303 - سألته عن الإجارة (2) الفاسدة، له أجر مثله ما يعني به؟قال: إذا كانوا قد خلطوا جميعا، إلا أن يخالف الذي دفع إليه المال فهو ضامن لما خالف.صفحہ 302کاپیاشتراکAI سے پوچھیں