287Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1291 - قلت: رجل له حائط فيه كلأ، يؤخذ بغير إذنه؟قال: لا.1292 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستأجر الدار، فيقول لصاحب الدار: ما أنفقت فيها من نفقة فهو علي من كرائها؟قال أبو عبد الله: هذا إذا لم يكن سكنها ولا أكراها، فهذا لا يجوز، لأن هذا قرض جر منفعة، ولا يجوز هذا، وإذا اكتراها وهو فيها فلا بأس به.1293 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستسلف من صاحب الدار وينفق عليها؟قال: لا أرى به بأسا.1294 - وسئل عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟قال: لا يأخذها بشىء، لا يعينهم على ما هم فيه.1295 - وسئل عن رجل دفع إلى رجل ثوبا، فقال: بعه بخمسة عشر دهما، ولك نصف درهم، وإن بعته بعشرين فلك درهم؟قال: لا أدري.1296 - وسئل عن الملاح أيضمن؟قال: إذا صابه شيء لا يملكه قبل الغرق ونحوه فإنه لا ضمان عليه، وإن كان من عنت ضمن.قيل له: إن أوقد نارا في السفينة؟قال: لا بد له (1) من أن يخبز، ولم ير عليه ضمانا.صفحہ 301کاپیاشتراکAI سے پوچھیں