280Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب المضاربة1268 - سئل أبو عبد الله عن المضاربة يدخل فيها الأجرة؟قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من من الأجرة.قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟قال: لا أدري.ثم قال: أحب العافية.1269 - وسئل عن الرجل يستأجر الأكار، فيقول: ما أخرج إليه من غلة هذه الأرض فلي ثلثه، خمسه، وعشر الخمس، وما بقي فلك؟قال: جائز.وكذلك جميع الشروط في هذا.صفحہ 295کاپیاشتراکAI سے پوچھیں