269Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب العينة1220 - وسئل عن الرجل يجيء إلى الرجل، فيقول: بعني متاعا إلى أجل، فيقول له: ليس عندي، ولكن أشتري، فيشتري له؟قال أبو عبد الله: إذا تواطأ على ربحه وعليه فلا أراه.قيل له: فربحه؟قال: يعجبني أن يرد عليه ربحه.1221 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع الدابة أو الثوب؟قال أبو عبد الله: إن شاء الذي باعه اشتراه بأنقص مما باعه به.1222 - وسئل عن الرجل يبيع الرجل الشيء إلى أجل، فلما حل الأجل جاء يتقاضاه، فقال: لم تحضر عندي، فإن أحببت أن تبيعني بيعة أخرى حتى أبيعها وأعطيك؟قال: إذا كان يبيعه، ولا يقبلها ولا يرد عليه من سعر ما باعه به أولا، إلا أن يكون قد انقلب السعر، فيبيعه على بيع السوق، فيبيعه ويعطيه فلا أرى به بأسا.1223 - وسئل عن الرجل يسبق إلى دكاكين السوق؟قال: إذا لم يكن لأحد ممن سبق إليه غدوة فهو له إلى الليل، وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى.1224 - قيل لأبي عبد الله: يكره بيع الطعام، وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام؟قال: إذا لم يرد الحكرة فلا بأس.1225 - وسئل عن الرجل يشتري الطعام من العامل بكيل واف، فيبيعه بكيل دون ذلك؟قال: لا أدري.صفحہ 289کاپیاشتراکAI سے پوچھیں