255Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1168 - سألته عن المطلقة ثلاثا وهي حبلى، هل لها نفقة؟قال: ينفق عليها حتى تضع.سمعت أبا عبد الله يقول: ينفق على الحامل من جميع المال.1169 - وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فادعت أنها حامل؟قال: أرى أن ينفق عليها حتى يستبين حملها.قلت له: في كم يستبين حملها؟قال: في ثلاثة أشهر.1170 - قلت لأبي عبد الله: امرأة اعتدت مرة بحيضة، ثم ارتفعت حيضتها، هل تعتد بالحيض أو تعتد بالشهور؟قال: إذا كانت ممن تحيض لم تعتد بالشهور، إلا أن تكون امرأة قد ارتفعت حيضتها من مرض أو نفاس، فإذا ارتفعت حيضتها اعتدت سنة.1171 - سئل أبو عبد الله عن امرأة زوجت منذ سنة، وكان قد دخل بها ومكثت معه أربعة أشهر، ثم غاب عنها سنة، ثم طلقها، هل عليها عدة؟قال: نعم عليها عدة، وإن كانت ممن تحيض فتعتد بالحيض ثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض، فثلاثة أشهر.1172 - سألته عن جارية صغيرة طلقت كيف تعتد؟قال: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، فقد وجب الصداق، وعليها العدة.قلت: فإن هي لم تحض، فكيف تعتد؟قال: بالشهور.قلت: فإنها اعتدت بالشهور فجلست شهرين ثم حاضت في الشهر الثالث فرأت الدم؟قال: إذا رأت الدم في الشهر الثالث اعتدت بالحيض، عادت إلى الشهرين اللذين اعتدت فيهما فقضتهما حتى تعتد بالحيض ثلاث حيض.صفحہ 275کاپیاشتراکAI سے پوچھیں