253Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1156 - وسئل عن امرأة مات زوجها وهي مريضة يخاف عليها، أتحول إلى بيت أمها؟قال: لا يجوز، ولكن تتحول الأم إليها.قيل له: فتكتحل بالإثمد (1)؟قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر (2) إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة.1157 - سألته عن المرأة تنتقب في عدتها؟قال: لا بأس به.1158 - وسئل تدهن بدهن في عدتها؟قال: لا بأس به، وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين.وقال أبو عبد الله: كل دهن فيه طيب فلا تدهن به.1159 - سألت أبا عبد الله عن عدة المطلقة؟قال: عدتها من يوم يصح عندها طلاقها.وكذلك الأمة تعتق فتصلي بخمار من يوم يصح عندها عتقها.1160 - سألت أبا عبد الله عن امرأة كتب إليها بطلاقها؟قال: إذا صح عندها، فعدتها من يوم يأتيها الخبر بأنه قد طلقها، وصح عندها الخبر.1161 - سألته عن المتوفى عنها؟قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا في بيتها الذي توفي فيه، ولا تغيب ولا تبيت في غيره.صفحہ 273کاپیاشتراکAI سے پوچھیں