236Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1115 - سمعت أبا عبد الله يقول: طلاق السكران وعتقه، لا أقول فيه شيئا.وقيل له: تجيز طلاق السكران ؟قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن، شراءه، وبيعه جائز، ولا أقول في عتقه شيئا.1116 - سئل أبو عبد الله عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك فقالت: قد اخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق؟قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.1117 - وسئل عن السكران يطلق امرأته؟قال: إذا كان لا يعقل، فلا يجوز.1118 - وسئل عن طلاق السكران؟قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن بيعه يجوز.1119 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن طلاق النسيان؟فقال: طلاقه جائز.1120 - وسئل عن طلاق الصبي؟قال: إذا عقل جاز طلاقه.صفحہ 259کاپیاشتراکAI سے پوچھیں