224Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1060 - سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟قال: الابن للمسلم منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأبواه يهودانه وينصرانه" (1).1061 - سألته عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم ، وهو ابن سبع سنين؟قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم لعشر سنين".فإذا بلغ سبعا جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلما، جبر على الإسلام، ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين (2).1062 - سألت أبا عبد الله عن قول الله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (3)؟قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام (4).1063 - سألته أيتزوج بإماء اليهود والنصارى؟قال: لا يتزوج بهن، قال الله: {من فتياتكم المؤمنات} (5).1064 - سألت أبا عبد الله: أيتسرى العبد في ماله؟قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه.1065 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟قال: إذا أذن له مولاه فنعم، وإذا لم يأذن له فلا.1066 - وسئل عن رجل زوج أمته من عبده، ثم بدا له، وأراد أن يأخذها؟قال: ليس له ذلك.صفحہ 247کاپیاشتراکAI سے پوچھیں