210Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸1014 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى جارية ولها ابنة، فقبل أمها، أتحل له الابنة؟قال: لا تحل له الابنة.قلت له: فإن قبل ابنتها تحل له الأم؟قال: لا تحل له أيضا.قلت له: فقد أتى للجارية عشر سنين؟قال: ما كانت من السبع إلى العشر يحرم عليه، أيهما قبل، حرمت عليه الأخرى.1015 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرث الجارية من ميراث أبيه، وقد نظر إليها أبوه أتحل للابن (1) إذا كان الأب قد نظر إلى شيء منها، أو جردها؟قال: قال أبو عبد الله: إذا كان قد نظر إلى شيء منها، لم تحل للابن.1016 - وسئل عن رجل تزوج بامرأة، فدخل بها، فجاءت بعد أم امرأته، فزعمت أنه كان سكران فنامت معه أم امرأته، كيف ترى في المرأة؟قال: يعتزل المرأة حتى ينظر، لعلها كاذبة، أو صادقة، يعتزلها ويقررها لعلها قد صدقت، وينتظر بها ثلاثة أشهر، حتى يتبين بها حمل أم لا.1017 - وسئل عن الربيبة أيحل له أن يتزوجها؟قال: إذا كان قد دخل بالأم فلا تحل له الابنة، وإذا لم يكن دخل بالأم فتحل له الابنة.1018 - سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، أيتزوج أمها؟قال: لا يتزوج بالأم.قلت: فإن كان تزوج بالأم ولم يدخل بها أيتزوج ابنتها؟قال: لا بأس، ما لم يكون دخل بالأم يتزوج الابنة.صفحہ 235کاپیاشتراکAI سے پوچھیں