205Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸987 - سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج بامرأة مدركة، فرأوه يشرب المسكر، أيخلعونها منه؟ ورأوه يفعل أشياء يكرهها الله؟قال: إذن، كان يشرب الخمر؟!.وقال: كل ما أسكر فهو خمر تخلع منه، ليس هو لها بكفء.988 - وسئل عن الرجل يزوج ابنته، من ابن أخيه، بلا شهود، وقد علم الجيران، أنه قد زوج، ولكن لم يدعهم إلى الشهادة؟قال: لا يجوز هذا، حتى يظهر النكاح بالشهود.قيل له: فإن أراد أن يزوج امرأة أخرى بشهود الجيران وهم الجيران؟قال: لا يجوز نكاح، إلا بولي وشاهدين.989 - وسئل عن الرجل يأمر الرجل أن يزوج ابن أخته، أو ابنته، وهو حاضر مع القوم؟قال: جائز.990 - وسئل عن صبية، بنت ثماني سنين، مات أبوها، فيريد العصبة أن يزوجوها؟قال: أرى أن تستأمر ابنة تسع، ولا يزوجها إلا عم، أو ابن عم ذا عصبة، فإن لم يكن لها عصبة، زوجها السلطان.991 - قلت: هل يزوج الجد ابن ابنه؟قال: لا يزوج الجد ابن ابنه وهو صغير، ليس تزويجه عليه جائزا، إلا أن يكون الأب.صفحہ 230کاپیاشتراکAI سے پوچھیں