202Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸967 - سألت أبا عبد الله عن امرأة أرادت التزويج، فجعلت أمرها إلى الرجل الذي يتزوج بها وشاهدين؟قال: هذا ولي وخاطب، لا يكون هذا، والنكاح فاسد، ولكن تجعل أمرها إلى السلطان فيزوجها.968 - سألت أبا عبد الله، فقلت: هل تجوز معاقدة الأب بغير شهود؟قال: لا يجوز إلا بشهود، وقبول الزوج، وقوله: قد قبلت.وقال أبو عبد الله: لا يجوز قوله: قد قبلت، بعد وفاة الأب.969 - سألت أبا عبد الله عن ابن عم أبيها، يزوجها إذا أتى لها تسع سنين؟قال: إذا أتى لها تسع سنين استأمرها.970 - سألت أبا عبد الله عن نكاح الأب على الابن وهو صغير؟قال: لا يجوز عليه.971 - قلت: أفيجوز نكاح الجد؟قال: لا يجوز، إذا كان صغيرا.972 - سألت أبا عبد الله عن رجل خطب لابنه وهو مدرك، ولم يحضر الابن، فلما أن بلغه لم يرض؟قال: إذا كان أمره الابن، فنكاحه جائز، وإن كان لم يأمره الابن، فنكاحه باطل.973 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن امرأة أعتقت، فتزوجها رجل بلا ولي؟قال: لا يتزوجها، إلا أن يزوجها مواليها الذين أعتقوها.974 - قلت: رجل زوج ابنته (1) وهو غائب عن بلده، والابنة مع أمها ببلدة أخرى، فزوجها إياه، فقدم الرجل، فإذا الابنة قد ماتت؟قال: إذا كان ماتت يوم زوجها أو قبله فليس لها شيء، وإن كان ماتت بعد ذلك بيوم فلها الصداق كاملا. وإن كانت ثيبا تستأمر، والبكر فيها اختلاف.صفحہ 227کاپیاشتراکAI سے پوچھیں