191Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸916 - وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر، فتموت وليس معهم امرأة، أيغسلها زوجها؟قال: نعم.قيل له: فكيف يصنع؟قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها.917 - وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض.918 - سألته عن المرأة تموت مع القوم، وليست معهم امرأة؟قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء، ييمم.919 - وسئل عمن: غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟قال: يتوضأ وقد أجزأه.سألته هل على من غسل الميت غسل؟قال: عليه الوضوء فقط (1).920 - قلت: ربما انتفخ الغريق، فلا يقدر أن تدخل يده في الكفن؟قال: يغطي ثدييه وصدره وعورته، ولا يبالي ألا يغطي يديه.قلت له: فإنه إذا وضع في اللحد لا يسعه أن يلحد بلبن؟قال: يحثى عليه التراب حثيا ولا ينصب عليه اللبن.921 - وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟قال: أما ابن سيرين، فكان يستحب أن يكون له أزرار وكمان ولا تشد أزراره ولا تدخل يداه في كميه.وأنا أرى: أن يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا.صفحہ 216کاپیاشتراکAI سے پوچھیں