186Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸902 - وسئل هل يغتسل الرجل إذا أراد أن يرمي الجمار؟قال: نعم يغتسل.903 - قلت لأبي عبد الله: لا يفوت الرجل الرمي حتى الليل، حتى يفطر الصائم؟قال: نعم.قلت لأبي عبد الله: فإن نسي الرجل؟قال: يرمي إذا ذكر.904 - سألت أبا عبد الله عمن: نسي رمي جمرة واحدة؟قال: عليه دم.قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟قال: عليه دم واحد.905 - سألت أبا عبد الله عن امرأة ليس لها محرم ولم تحج، تدفع إلى رجل ليحج عنها؟قال: إذا كانت قد أيست من المحرم فأرى أن تجهز رجلا يحج عنها ولا تدفع إليه شيئا، فتقول: حج عن فلانة، ويمكن أن تدفع إليه شيئا فتقول: اذهب فحج بهذه.906 - وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت ابن عيينة يقول، وسأله رجل أيحج عن الرجل وهو في الحياة؟ قال: "إذا كان قد وجب عليه الحج يحج عنه".907 - وقيل لأبي عبد الله: ترى الحج عن الميت؟قال: نعم إذا كان أوصى.قيل له: فإن لم يوص ووجب عليه الحج؟قال: يحج عنه من الثلث، والزكاة والكفارات من الثلث.صفحہ 209کاپیاشتراکAI سے پوچھیں