183Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب الرجل يحج عن غيره887 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى رجلا يحج عنه فلا أرى أن يقاطع، ولكن تدفع إليه الدراهم تقول: حج بهذه.888 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يحج عنه حجة الإسلام ترى له أن يمر بالمدينة قبل أن يصل إلى البيت؟قال: لا يمر حتى يرجع لأنه إن حدث به حدث كان في سبيل الحج، وإذا كان قد حج فلا يمر إلا بالمدينة.889 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون قد حج فيريد أن يحج ولم يكن والداه قد حجا؟قال: يجعل حجة التطوع عنهما، عن كل واحد منهما حجة.890 - سألت أبا عبد الله: إذا كان الرجل لم يحج وعلى أبيه دين.أيقضي دين أبيه أو يحج؟قال: إذا لم يكن حج فيحج.891 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يحج عن الميت، ولم يأمره بالعمرة أيعتمر عنه؟قال: إذا لم يأمره أن يعتمر اعتمر هو عن نفسه، وحسب ما ينفق من ماله هو.892 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يحج عن قرابته، وقال له: اعتمر عني واذبح عني وحج عني، يحتاج أن يخرج إلى الميقات؟قال: لا، هذا إنما العمل له، ولكن إذا كانت العمرة لهذا الرجل المستأجر خرج إلى الميقات فأهل منه.صفحہ 206کاپیاشتراکAI سے پوچھیں