178Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸859 - قلت لأبي عبد الله: فإن نسي طواف الصدر؟قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر فعليه دم.860 - سألت أبا عبد الله عن القارن، أيجزئه طواف واحد، وسعي واحد؟قال: يجزئه.861 - سألت أبا عبد الله عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب فإذا طافت بالبيت ثلاثا أو أربعا حاضت؟قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي.قال أبو عبد الله: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبع.862 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف بالصفا والمروة شيئا، قيل له: إنه خرج ويستيقن أنه قد تركه؟قال: أواجب هو؟قال: لا.قال: هو أسهل، ثم مكث، وقال: هذا أسهل عندنا من الواجب.863 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل قدم معتمرا، فوافق قدومه يوم عرفة، فخاف أن يفوته الحج؟قال: يمضي ويدخل الحج على العمرة.قيل له: فيعتمر مكان تلك العمرة؟قال: لا، ولكن يطوف لها طوافا واحدا ويكون قارنا.صفحہ 202کاپیاشتراکAI سے پوچھیں