176Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸843 - قال أبو عبد الله: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين الحج، وللمتعة.844 - وسألته عن الرجل يطوف ثلاثة أطوفة، أو أربعة، ثم تقطع به الصلاة، أو رعاف، أو غير، ما يصنع؟قال: يبني على ما طاف.845 - قلت لأبي عبد الله: هكذا الصلاة أيضا؟قال: الصلاة ليس مثل الطواف، الصلاة ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف.846 - وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر، وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم.847 - سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف.848 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، فيسمع الإقامة؟قال: يقطع ثم يصلي ثم يبني على ما طاف.849 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف فتحضر الصلاة؟قال: يقطع الطواف.850 - قيل له: فإذا أراد أن يصلي الركعتين؟قال: تجزئه الصلاة من الركعتين.851 - قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: الإفاضة هي الزيارة.صفحہ 200کاپیاشتراکAI سے پوچھیں