154Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸باب العمرة 719 - سألت أبا عبد الله: قلت: رجل تمتع من مكة؟قال: لا تكون متعة حتى يخرج إلى الميقات، فإذا خرج إلى التنعيم لم يكن متمتعا، حتى يخرج إلى ميقاته.720 - قلت لأبي عبد الله: على المكي إحصار؟قال: لا، قد وجب عليه الحج ساعة يلبي بالحج. وقال: أذهب إلى قول عمرو بن دينار: لا تكون متعة إلا من الموقت.721 - سألت أبا عبد الله، قلت: من أين يكون متمتعا؟قال: إذا أنشأ سفرا تقصر فيه الصلاة وهو متمتع، وأذهب إلى قول عطاء.722 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العمرة من التنعيم؟قال: هي على قدر النفقة والتعب.723 - وقيل له: لا تكون متعة إلا من ميقات؟قال: نعم؟724 - سألت أبا عبد الله عن رجل دخل مكة في شهر رمضان فاعتمر، ثم قام إلى الحج، أيجزئه من المتعة؟قال: هي في شهر رمضان أفضل، عمرة في رمضان تعدل حجة، وقال: هي في غير أشهر الحج أفضل.725 - قلت له: فالعمرة من أي موضع أحب إليك؟قال: ينشيء لها سفرا من أهله.726 - قلت له: فإذا دخل في شهر رمضان، هل عليه هدي؟قال: لا.قلت: وقد كان أقام إلى الحج، هل عليه هدي متعة؟قال: لا، إلا أن يكون في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.727 - قلت لأبي عبد الله: فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين؟قال: كل ذلك جائز، اعتمر في كل شهر مرارا.قيل لأبي عبد الله: كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر؟قال: إن شئت فاعتمر ثلاثا، وإن شئت فاعتمر اثنتين.صفحہ 181کاپیاشتراکAI سے پوچھیں