152Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸707 - سألت أبا عبد الله عن امرأة لم تحج، ولها زوج، فأرادت الخروج، فمنعها زوجها عن الخروج إلى مكة، وهو يريد الإضرار بها ليأخذ نشبها؟قال أبو عبد الله: لها أحد سوى زوجها؟قلت: نعم، ختنها.قال: ما يعجبني أن يمسها ، ولكن تتخذ سلما، ويحج بها.قلت: ولا تستأمر زوجها؟قال: هذا فرض قد وجب عليها فتحج ولا تستأمره.قلت: فإن لم تستأمره، ترى عليها فيما بينها وبين الله شيئا؟قال: لا، وذلك أنه سبيل قد وجب عليها، وهي موسرة له.708 - سألت أبا عبد الله: قلت، رجل معه ما يحج، ولم يكن تزوج وهو يخاف على نفسه؟قال: يتزوج ويترك الحج.709 - سألت أبا عبد الله: إذا كان الرجل لم يحج، وعلى أبيه دين، أيقضي دينه، أو يحج؟قال: إذا لم يكن حج فليحج.710 - سألت أبا عبد الله عن امرأة تريد أن تحج مع عبدها هل يجوز لها ذلك؟قال: لا تحج مع عبدها.711 - سألت أبا عبد الله عن رجل مقعد لا يستطيع أن يحج، عليه حج؟قال: نعم، يجهز رجلا فيحج عنه.712 - سألت أبا عبد الله عن رجل زمن، فقال: إني لا أستطيع الحج، عليه حج؟قال: نعم، إن كنت تثبت على الراحلة.قال: لا أثبت.قال: تجهز رجلا فيحج عنك.صفحہ 177کاپیاشتراکAI سے پوچھیں