149Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸696 - وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.697 - سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي.698 - وسئل من أين يعتمر الرجل؟قال: إذا خرج من المسجد.699 - وسئل عمن: لم يحج قط، كيف يصنع؟ أيجب أن يدخل متمتعا؟قال: نعم.700 - قيل له: فيأكل من هدي متعته؟قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه، جزورا، جزورا.701 - قيل له: إن عطاء قد كرهه؟قال: ما أدري ما قال عطاء.وذكر له حديث جابر بن عبد الله: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم.فقال: حديث عائشة أبين، لأنهم كانوا متمتعين.702 - سألته عن رجل حج، ولم يدخل بعمرة؟فقال: نرى أن العمرة واجبة مع الحج، لأن الله، تبارك وتعالى، يقول: {وأتموا الحج والعمرة لله} (1).703 - سألته عن العمرة؟فقال: اعتمر في كل شهر مرارا إن قدرت.704 - سئل ابن عباس عن رجل تمتع، ولم ينحر إلى قابل؟قال: ينحر بدنتين.صفحہ 173کاپیاشتراکAI سے پوچھیں