123Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸547 - سمعت أبا عبد الله يقول: زكاة الفطر على الصغير، والكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد، والحبلى.548 - وسمعته يقول: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر، قبل الفطر بيوم أو بيومين.549 - وسئل عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده، نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.550 - سألت أبا عبد الله عن صدقة الفطر؟قال: صاع صاع من كل شيء، على الحر والعبد، والذكر والأنثى.ويروى عن عثمان بن عفان: أنه أعطى عن الحامل.551 - سألته عن الصاع؟فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، ويعطي صاعا من كل شيء.في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد، والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث.صفحہ 145کاپیاشتراکAI سے پوچھیں