527 - رأيت أبا عبد الله لا يصلي الركعتين قبل الفجر، ولا الركعتين بعد المغرب، ولا شيئا من بعد المكتوبة، إلا أن يكون يصلي في بيته.
528 - وسئل عن الصلاة جالسا؟
قال: متربعا أحب إلي، وما خف عليه فعله، فإذا أراد أن يركع ركع متربعا، وإذا أراد أن يسجد استوى قاعدا، كما يقعد للتشهد إذا سلم، ثم قام بتكبير، قال: إذا افتتح في أول الركعتين أجزأه.
529 - رأيت أبا عبد الله، إذا صلى جالسا يتربع، ويرفع يديه وهو متربع، وإذا أراد أن يسجد استوى كما يجلس للتشهد.
ورأيته أيضا: إذا أراد أن يصلي قاعدا، يجلس ينصب اليمنى، ويفترش اليسرى، ويكبر كما هو قاعد، ويسجد كما هو.
530 - وسئل عن رجل يصلي محتبيا، أو متكئا، تطوعا؟
قال: لا بأس به.
531 - وسئل عن الرجل يصلي ثلاث ركعات، ثم يجلس فيقرأ، ثم يقوم فيركع؟
قال: إذا كان بقي عليه من ورده بقدر أربعين آية، أو ما كان، فليقم فليقرأ، ثم ليركع، وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
532 - قرأت على أبي عبد الله: يعقوب قال: حدثني أبي، عن [ابن] إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبي صالح السمان، قال: سمعت أبا هريرة يحدث مروان بن الحكم وهو على المدينة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين ركعتيه من الفجر، ومن الصبح، بضجعة على شقه الأيمن".
533 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا فجر، يعني الصبح، صلى ركعتين خفيفتين، ثم اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة".