106Masa'il Ahmad ibn Hanbal Ruwayat Ibn Han'iمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئاحمد بن حنبل - 241 ہجریأحمد بن حنبل - 241 ہجریایڈیٹرأبو عمر محمد علي الأزهريناشر دار الفاروقایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1434 ہجریپبلشر کا مقامالقاهرةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸469 - قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.470 - قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟قال: ليس عليها تكبير.471 - وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟قال: يصلي أربعا، ولا يكبر.قلت: فإن حضر الصلاة، ولم ينتظر الخطبة؟قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئا.ويروى عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى ثم خطب.472 - سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟قال: هو في الفطر أوجب، لقول الله، عز وجل: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} (1).وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر، وفي الأضحى.قلت له: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟قال: يكبر إذا ولى الإمام راجعا.قلت: فترى أن يكبر من ساعة الإفطار من المغرب؟قال: كان ابن عمر يكبر إذا صلى العشاء.صفحہ 126کاپیاشتراکAI سے پوچھیں